صوت الأمة:
الأربعاء 28 شتنبر 2022.
لجأت الحكومة إلى التفويض التشريعي الذي يتيحه الفصل 81 من الدّستور من أجل تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصّحافة لسنة إضافية، بعدما لم يتمكن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم أن المادة 6 من القانون رقم 90.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016)، حددت مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويشير المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي بعد عدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب.
وتابعت المذكرة بأنه بالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد، تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ استنادا إلى أحكام الفصل 81 من الدستور، على أنه استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13، يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023.
ويتوخى مشروع هذا المرسوم بقانون ضمان السير العادي في أداء المجلس المهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛ وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها انطلاقا مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة، كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة