مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة – صوت الامة

أخر أخبار

ico المغرب يستأنف تدريجيا تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية ico حين تصبح زيارة الوزير صورةً جاهزة: أين اختفى تلاميذ تنغير ico المغرب يحتضن حفل تتويج أبطال كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة.. ونيجيريا تعانق اللقب ico  وزارة الخارجية المغربية تجري مباحثات مغربية /موريتانية على وقع تطورات ملف الصحراء ico المديرية العامة للأمن الوطني تطلق خدمة الكترونية جديدة لمغاربة العالم لاستخراج البطاقة الأنثروبومترية عن بعد ico من باب الغربي إلى دار السبتي.. وجدة تستعيد أناقة الزمن الجميل في مهرجان البلوزة الدولي ico بيوكرى . توقيف شخصين بحوزتهما كمية من مخدري الشيرا والكوكايين ico رئاسة مجلس النواب تنفي مزاعم الانفراد بإحالة حالات التنافي على المحكمة الدستورية وتؤكد احترام الاختصاصات الدستورية ومبدأ فصل السلط ico الأصالة والمعاصرة بمكناس بعد الانتخابات.. أين اختفى التواصل؟ ومن يحاسب المنتخبين ico وزارة الفلاحة تتجه إلى تعليق الصادرات الفلاحية نحو الدول الإفريقية

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

1 فبراير 2023
A+
A-

صوت الأمة:

الثلاثاء, 31 يناير, 2023 .

الرباط -صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 22.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وافق عليه مجلس النواب في 2 يناير.

وأبرز وزير العدل،عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لهذا النص أنه بعد مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق القانون التنظيمي رقم 13.106 سالف الذكر، “وإن عرفت بذل مجهودات كبيرة ومتواصلة لتفعيل مقتضياته من لدن السلطة القضائية، ولاسيما على صعيد تدبير الشأن القضائي و تدبير الوضعية المهنية للقضاة”، فقد كشفت الممارسة العملية عن قصور ناتج إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.

ولتدارك هذا النقص، يضيف السيد وهبي، بادرت وزارة العدل بتنسيق وثيق مع السلطة القضائية إلى مراجعة القانون التنظيمي المذكور من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 22.14 الذي يهم 15 مادة.

وأشار إلى أن هذا النص التنظيمي يهدف، على الخصوص، إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس سنوات وتمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط و للإدارات العمومية، وفق نفس الشروط، وتمكين المجلس من صلاحية تحديد آجال البت في مختلف أنواع القضايا في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني و اعتبارها مجرد آجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى.

كما يروم النص تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة وإدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: